الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص313
فقال بعضهم : من اختلاف قول الشافعي في المتيمم إذا صلّى بعد طلب الماء ، ثم علم به أنه في رحله
وقال بعضهم : من اختلاف قوله : في المسافرين إذا رأوا سواداً وظنوهم عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم إبل أو وحش والله أعلم
قال الماوردي : هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته أنها تبطل والجواب فيها على ما ذكره ، والجمع بينهما وبين التيمم لا يصح ، والفرق بينهما قد مضى ، فإذا وجد المصلي عريان في تضاعيف صلاته ثوباً فعليه أخذه ، كالأمة سواء على ما مضى من التقسيم والجواب ، وكذلك الخائف إذا صلى مومياً ثم أمن بنى على صلاته أمنا ، وأجزأه ؛ فأما الأمي إذا تعلم الفاتحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزئ وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة ، فأما الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من ثلاثة أقسام :
[ القسم الأول ] إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد فوات وقتها ، فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود
والقسم الثاني : أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلها ، فعليه قراءة الفاتحة فيها لإدراك محلها مع القدرة عليها
والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلها ، فعليه قراءتها كما لو لم يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل ‘ المتيمم ‘ إذا رأى الماء قبل دخوله في الصلاة ‘
قال الماوردي : وهذا كما قال يلزم الآباء حتماً واجباً أن يعلموا صبيانهم الطهارة والصلاة إذا عقلوا وهم إذا بلغوا سبع سنين ، ويلزموهم أن يضربوهم على تركها حين البلوغ ، وهو في الجواري لتسع والغلمان لعشر
وأصل ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنُوا قُوا أنفسَكُم وأَهليكُم ناراً )