پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص308

وأما الجواب عما استدل به مالك من قوله عليه السلام : ‘ لا يؤمن أحدكم بعدي جالساً ‘ فحديث مرسل رواه جابر الجعفي ، وكان ممن يقول بالتناسخ والرجعة ، ويتظاهر بسب السلف الصالح ، فلم يجب قبول خبره ، ولو وجب قبول خبره لم يجب العمل به ، لأنه مرسل ، ولو سلم وجوب العمل به كان محمولاً على أحد أمرين ، إما على الاستحباب أو على من قدر على القيام

وأما الجواب عن قياسه على صلاة القارئ خلف الأمي

قلنا : في الأمي كلام ، ولو سلمنا لم يصح قياسه ، لأن الإمام قد تحمل القراءة موثراً في إمامته ، ولم يكن فقد القيام مؤثراً فيها

( فصل )

: فأما المضطجع إذا صلى مؤمناً بقيام وقعود فصلاته وصلاة من خلفه من القيام جائزة

وقال أبو حنيفة : لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومئ ‘ قال : لأنه لا يخلو إما أن يأتم به في جميع الصلاة أو في الفعل الذي يصح منه ، فإن ائتم به في جميع أفعالها لم يصح الصلاة دون بعض

والدلالة عليه هو : أن عجز الإمام عن الأركان الكاملة لا يمنعه من جواز الإمامة ، ولا ما اشتملت عليه الصلاة من الأركان المفروضة ، إذا عجز عن الاتيان بها انتقل إلى بدلها وصار البدل مع العجز قائماً مقام الركن المفروض فجازت إمامته ، وصلاة من أمه

فإن قيل : الإيماء لا يصح أن يكون بدلاً من الركوع والسجود ، لأن بدل الشيء يكون من غيره ، ولا يجوز جزءاً من أجزائه كالتراب مع الماء ، والكفارات ، فلما كان الإيماء جزءاً من أجزاء الركوع والسجود لم يجز أن يكون بدلاً منها

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن الإيماء هو نفسه ركوع وسجود لم يجز أن يكون بدلاً منهما وليس بجزء من أجزائها ، لأنه ليس يقدر على الزيادة عليه كما أن من لا يقدر على الانحناء في ركوعه وهو راكع ، وإنما كان ركوعه دون ركوع القادر على الانحناء ، ولا يقال إنما يأتي به من الرجوع هو جزء منه كذا في الإيماء

الثاني : أنه ليس يمنع أن يكون الجزء من الشيء بدلاً عنه كالقعود هو جزء من القيام ،