پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص306

( باب صلاة الإمام قاعداً بقيامٍ وقائماً بقعودٍ )
( مسألة )

: قال الشافعي وأحب للإمام إذا لم يستطع القيام في الصلاة أن يستخلف فإن صلى قاعداً وصلى الذين خلفه قياماً أجزأته وإياهم ، وكذلك فعل رسول الله ( ص ) في مرضه الذي توفي فيه وفعله الآخر ناسخٌ لفعله الأول وفرض الله تبارك وتعالى على المريض أن يصلي جالساً إذا لم يقدر قائماً وعلى الصحيح أن يصلي قائماً فكل قد أدّى فرضه

قال الماوردي : وهذا كما قال

يستحب للإمام إذا لم يقدر أن يصلي قائماً لمرضه وعجزه أن يستخلف عليهم من يصلي بهم قائماً لأمرين

أحدهما : أن رسول الله ( ص ) استخلف أبا بكر على الصلاة في مرضه فقال مرُوا بلالاً فليؤذن ومُرُوا أبا بكرٍ فليصل بالنّاس

والثاني : أن صلاة القائم أكمل من صلاة القاعد من الالباس على الراجل فلا يدري إذا رآه جالساً أهو في مكان قيام ، أو جلوس

فإن قيل : فقد صلى رسول الله ( ص ) بأصحابه قاعداً في موضعه

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه

أحدها : أن أكثر فعل رسول الله ( ص ) في مرضه الاستخلاف في الصلاة ، وإنما صلى قاعداً مرتين أو ثلاث فكان الاقتداء بأكثر أفعاله الأولى

والثاني : أن خروج النبي ( ص ) في مرضه وصلاته قاعداً بأصحابه إنما كان ليعهد إليهم ، ألا تراه ( ص ) قال : احْمِلُوني حتى أعهد إلى الناس

والثالث : أنه ( ص ) مباين لسائر أمته في فضيلة الائتمام به ، لأنه معصوم من أن يقرّ على خطأ فكانت الصلاة خلفه ، وهو قاعد أفضل من الصلاة خلف غيره وهو قائم فإن صح أن الأولى للإمام أن يستخلف فصلاتهم جائزة ، وعلى المأمومين أن يصلوا قياماً إذا قدروا ، وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري

وقال مالك : إمامة القاعد غير جائزة وعلى من صلى خلفه الإعادة