الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص306
قال الماوردي : وهذا كما قال
يستحب للإمام إذا لم يقدر أن يصلي قائماً لمرضه وعجزه أن يستخلف عليهم من يصلي بهم قائماً لأمرين
أحدهما : أن رسول الله ( ص ) استخلف أبا بكر على الصلاة في مرضه فقال مرُوا بلالاً فليؤذن ومُرُوا أبا بكرٍ فليصل بالنّاس
والثاني : أن صلاة القائم أكمل من صلاة القاعد من الالباس على الراجل فلا يدري إذا رآه جالساً أهو في مكان قيام ، أو جلوس
فإن قيل : فقد صلى رسول الله ( ص ) بأصحابه قاعداً في موضعه
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه
أحدها : أن أكثر فعل رسول الله ( ص ) في مرضه الاستخلاف في الصلاة ، وإنما صلى قاعداً مرتين أو ثلاث فكان الاقتداء بأكثر أفعاله الأولى
والثاني : أن خروج النبي ( ص ) في مرضه وصلاته قاعداً بأصحابه إنما كان ليعهد إليهم ، ألا تراه ( ص ) قال : احْمِلُوني حتى أعهد إلى الناس
والثالث : أنه ( ص ) مباين لسائر أمته في فضيلة الائتمام به ، لأنه معصوم من أن يقرّ على خطأ فكانت الصلاة خلفه ، وهو قاعد أفضل من الصلاة خلف غيره وهو قائم فإن صح أن الأولى للإمام أن يستخلف فصلاتهم جائزة ، وعلى المأمومين أن يصلوا قياماً إذا قدروا ، وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري
وقال مالك : إمامة القاعد غير جائزة وعلى من صلى خلفه الإعادة