پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص305

وحكم العشاء والغذاء في ذلك سواء ، وكذلك حكم صلاة العشاء ، وغيرها من الصلوات ، في ذلك سواء ومن العذر أيضاً : أن يخاف على نفسه أو ماله من سلطان ، أو ذا جر ، أو يكون ذا عسرة يخاف ملازمة غريم شحيح ، أو يكون مسافراً ويخاف إن صلى جماعة إن رحل أصحابه وينقطع عن صحبتهم ، فهذا وما أشبهه عذر في ترك الجماعة ، لأن كل ذلك خوف ، ورسول الله ( ص ) يقول : من سمع النداء فلم يأتِهِ فلا صلاة له إلا من عذر ، فقيل : وما العذر قال : المرض والخوف ، ولأن هذه أحوال تمنعه وتبعثه على العجلة ، وتدعوه إلى السهو فعذر بترك الجماعة من أجلها ، وكذلك نظائرها وأشباهها – والله أعلم بالصواب –