الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص303
قال الماوردي : أما أقل العدد الذي يدرك به الجماعة فهو اثنان يأتم أحدهما بالآخر فيدركان فضيلة الجماعة لقول النبي ( ص ) : ‘ الاثنان فما فوقهما جماعة ‘
وإذا تقرر هذا فالجماعة في المسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة أولى وأفضل منها في الجمع اليسير والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل فأما الدلالة على أنها في الجمع الكثير أفضل ما رواه أبيّ بن كعب أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ صلاة الرجلين أزكى من صلاته منفرداً وصلاة الرجل مع الرجلين أولى من صلاته مع الواحد كلما كثر كان أحب إلى الله تعالى ‘ وأما الدلالة على أنها في المسجد أفضل منها في المنزل ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : جاء جبريل إلى النبي ( ص ) فقال بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد بنور تام في القيامة ‘
وروي عن النبي ( ص ) قال : ‘ يكتب له بكل خطوة حسنة ‘ وأما إذا لم يكن في المسجد قبيلته ، أو محلته من يقيم بالجماعة اليسيرة غيره وكان في ذهابه إلى المسجد الأعظم ، والجمع الأكبر تعطيل لجمع مسجده اليسير ، فصلاته في مسجده وجمعه اليسير فيه أفضل من صلاته في الجمع الكثير في المسجد الأعظم ، لما في ذلك من قوة ظهورها ، وكثرة انتشارها ، أو عمارة المساجد بإقامتها
قال الماوردي : قد ذكرنا في فضل الجماعة ، والحث عليها ما فيه مقنع وغنى ، وذكرنا