پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص301

فقال : من يتصدق على هذا فيصلي معه ‘ ، فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره ، ولنهاه عن مثله ، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه ، ولأنها تؤدى صلاة جماعة وفرادى فوجب أن لا تجب الجماعة فيها كالنوافل

فأما الجواب عن قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) [ النساء : 102 ] فالمراد بها تعليم صلاة الخوف ، وبيانها عند ملاقاة العدو ، لأن ذلك أبلغ في حراستهم ، لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه ، فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز الفرصة منهم لشغلهم ، ولو أمروا أن يصلوا معاً لأدّى ذلك إلى الظفر بهم وأمر الله تعالى نبيه ( ص ) أن يفترقوا فريقين فيصلي بفريق ويحرسهم فريق فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة

وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ ثم أخالف على رجال لم يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ‘ هو أن تحريق بيوتهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن الجماعة غير أنه استدل بتخلفهم على نفاقهم

والدليل على أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف عن الجماعة شيئان :

أحدهما : أنه لا يجوز حرق الدور ، ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة والإجماع

والثاني : قوله ( ص ) في الخبر : ‘ ثم أخالف إلى رجال لم يشهدوا الصلاة ‘ ولا خلاف أن من لم يشهد الصلاة بنفسه وأداها جماعة في منزله قد أدى أنه فرضه من غير إثم ولا معصية

وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ‘ فالمراد به نداء الجمعة الذي قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) [ الجمعة : 9 ] وأما الجواب عن حديث عتبان بن مالك : فيحمل على أحد أمرين : إما على صلاة الجمعة ، أو على أنه سأله عن الأفضل والأكمل بدليل إجماعنا أن الضرير معذور بالتخلف عنها

وأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ بيْننا وبين المنافقين أن لا يحضُروا المغرب وعشاء الآخرة ‘ فجوابان :

أحدهما : أنه قصد به طائفة من المنافقين معروفين كعبد الله بن أبيّ ابن سلول وأصحابه لتخصيص المغرب والعشاء مع استواء حكم الجماعة في كل الصلوات