پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص300

صلاته منفرداً قيل : حمله على المريض ، لأن صلاة المريض مفرداً كصلاته الصبح جماعة في الفضل ، لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ إذا كان العبد يعمل عملاً ثم مرض أمر الله سبحانه ملكين أن يكتبا له أجر عملهِ في صحّته ‘

فإن قيل : فيحمل على صلاة النافلة هي في الجماعة أفضل منها منفدراً

قيل : لا يصح حمله على الناقلة ، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعة لقوله ( ص ) : ‘ صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في الجماعة إلا المكتوبة ‘

ومن الدلالة على ما قلناه رواية أبيّ بن كعب عن النبي ( ص ) قال : ‘ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكلّما كثرت كان أحب إلى الله عز وجل ‘ فجعل النبي ( ص ) بين صلاة الجماعة والانفراد من الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقلتهم من الفضل ، فدل ذلك على أن الجماعة غير فرض ، لأن العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض

وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ من لم يصل في عمره صلاة واحدة في جماعة لقي الله عز وجل كأنّه لم يصل قطّ ‘ فخرج ذلك منه على طريق الترغيب فيها لا من زعم وجوبها أوجبها في كل صلاة ويحمل ذلك على من يرها سنة أبداً

وروي أن رسول الله ( ص ) رأى رجلاً قد دخل المسجد بعد فراغ الناس من الصلاة ،