الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص297
قال الماوردي : لا اختلاف بين العلماء أن الجماعة للجمعة من فروض الأعيان ، ولا يصح أداؤها إلا في جماعة فوجب أن تكون الجماعة لها فرضاً على الأعيان فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضاً على الأعيان ، واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة ؟ فذهب أبو العباس بن سريج ، وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية ، وذهب أبو علي بن أبي هريرة ، وسائر أصحابنا إلى أنها سنة
وقال داود بن علي : هي فرض على الأعيان كالجمعة ، وبه قال عطاء وأصحاب الحديث ، ومن الصحابة ابن مسعود ، وغيره واستدلوا بقوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) [ النساء : 102 ] الآية
فأمر بالجماعة في حال الخوف ، والشدة ولم يرخص في تركها فدل ذلك على وجوبها
وبما رواه مالك عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لقد هممت أن آمُر بالحَطب فيحطب ، ثم آمُر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمُر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لم يشهدوا الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم ‘ فلما تواعد على التخلف عنها دل على وجوبها
وبما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ‘