پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص296

عمل الأجلاد ، فلو أوتر ونام ثم قام وصلى لم يلزمه إعادة الوتر ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر ، وهو مذهب أحمد بن حنبل أن ركعة وتره قد انتقضت فيشفعها بركعة ثم يتهجد ، بما أراد أن يوتر ثم يوتر بركعة

والدلالة على صحة وتره وأن الإعادة لا تلزمه ما رويناه عن رسول الله ( ص ) في حديث أبي بكر رضي الله عنه ما روي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ لا وِتران في ليلة ‘ فلو أوتر قبل عشاء الآخرة لم يجزه لتقديمها قبل وقتها ، فلزمه إعادتها بعد صلاة العشاء ، فأما موضع القنوت وصفته فقد تقدم القول فيه فلم نحتج إلى إعادته

وأما القراءة في الوتر ، فأبو حنيفة . ومالك يختاران أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ب ‘ سبح ‘ ، وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) [ الكافرون : 1 ] وفي الثالثة : ( قل هو الله أحد ) [ الإخلاص : 1 ] وقد رواه ابن عباس عن رسول الله ( ص ) وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه اختار أن يقرأ في الأولى ب ‘ سبح ‘ وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثالثة : ( قل هو الله أحد ) ‘ والمعوذتين ‘ ، وقد روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ( ص ) ، وهذه الرواية أولى لزيادتها – والله أعلم –