پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص294

وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها ، وبه قال علي ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تعلقاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ المغرب وتر النهار فصلوا وتر الليل ‘ فأمر أن يكون الوتر على صفة صلاة المغرب ، وبما روى ابن مسعود أن النبي ( ص ) نهى عن الصلاة البتراء ركعةٍ واحدةٍ ، وبما روي عن ابن مسعود وربما وصلوه برسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ ما أجزأت ركعة قط ‘ قالوا : ولأن كل قدر لا يصح أن يكون وتراً قياساً على بعض ركعة

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعةٍ ‘

وروي عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة واحدةٍ ويقول هذا وتر رسول الله ( ص ) وأبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما

وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الوتر حق على كل مسلمٍ ، وليس بواجبٍ من أحب أن يوتر بثلاثٍ فليوتر ، ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليوتر ‘ فكان في هذا الحديث دلالة على ثلاثة أشياء على أن الوتر سنة ، وعلى أن الركعة تجزئ وأن الزيادة على الثلاث سائغ

وروي عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) كان يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل اثنتين ، ويوتر بواحدةٍ

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إن الله سبحانه وتر يحب الوتر ‘ فدل ما رويناه قولاً ، وفعلاً عن رسول الله ( ص ) وعن أصحابه رضي الله عنهم على ما ذكرناه ، ولأن كل عدد كان صلاة جاز أن يكون شطره صلاة كالأربع ، ولأن أقل نوعي العدد فجاز أن يكون صلاة ، كالشفع الذي أقله ركعتان ، ولأن ما جاز أن يفعل بين التشهدين جاز أن يكون صلاة كالركعتين

فما تعلقهم بما رووه عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ المغرب وتر النهار فصلوا وتر الليل ‘ فحديث مجهول لا يعرفه أحد من الرواة وأصحاب الحديث ، فإن سلم لهم جاز أن يكون معناه اشتراكهما في الأفراد دون الأزواج ، لأنه أراد بذلك تساويهما في العدد ، لأنه لما كان افتراقهما في غير العدد إذا صح التشريك بينهما ، والوجه الذي ذكرناه على أنه قد روي عن رسول الله ( ص ) ما يعارضه أنه قال : ‘ لا توتروا بثلاثة ، ولا تشبهوا بالمغرب وأوتروا بخمس ، أو تسع ‘ وأما نهيه ( ص ) عن الصلاة البتراء وقوله ( ص ) : ‘ ما أجزأت ركعة قط ‘ فمحمول على الفرض بدليل ما رويناه من فعله ، وقوله ( ص )