الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص289
مقيماً وإن كان مسافراً فحيث توجهت به دابته كان رسول الله ( ص ) يصلي الوتر على راحلته أينما توجهت به ‘
قال الماوردي : وهذا كما قال
الأفضل في نوافل الليل والنهار مثنى مثنى ، يقطع كل ركعتين ، بسلام ، ثم يستأنف ما بعدهما بإحرام وأي عدد صلى بتسليمة واحدة أجزأه ولا يكره
وقال أبو حنيفة : الأفضل في صلاة الليل والنهار أربعاً بسلام وأكده أن يزيد في النهار على أربع ، وفي الليل على ثماني تعلقاً برواية أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن إلا بتسليمة واحدة يفتح لهن أبواب السماء ‘ ، وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) كان يصلي بالليل ثماني ركعات لا يسلم إلا في آخرهن
ودليلنا ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة قبلها ‘
وروى شعبة عن يعلي بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ‘ فإن قيل : المراد بقوله ( ص ) مثنى : أن يتشهد في كل مثنى ، قيل : لا يكون مثنى إلا بسلام لأن المراد بها جمع الصلاة والصلاة ما اشتمل على سلام وإحرام
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) كان يصلي بالليل تسع ركعات يسلم بين كل ركعتين
ولأنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد ، وكانت ركعتين ركعتين اقتضى ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتباراً بالأصل من جنسها ، وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها