الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص284 على أنها غير واجبة فاقتضى أن يكون ما اختلف في وجوبه أوكد فمن قال بالقول الأول