پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص280

وروى عبد الله بن مسعود أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الله تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ، فقام أعرابي فقال هل تجب علي يا رسول الله ؟ فقال : إنها ليست لك ولا لقومك ‘ ، فلو كان الوتر واجباً لعم وجوبه جميع الناس كالصلوات الخمس

وروى عبد الله بن محيريز أن المخدجي سمع رجلاً بالشام يدعى بأبي محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي : فوجدت عبادة بن الصامت فقلت : إن أبا محمد الأنصاري يزعم أن الوتر واجب فقال : كذب أبو محمد سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ خمس كتبهن الله على عباده فمن أتى بهن ، ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بهن كانت له على الله عز وجل عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن لم يكن له على الله عز وجل عهد فإن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ‘ وروى الزهري عن أنس بن مالك حديث المعراج قال لما عرج النبي ( ص ) فرض على أمته خمسون صلاة فقال له موسى عليه السلام سل ربك التخفيف لأمتك قال : فترددت بين يدي الله عز وجل حتى ردها إلى خمس وسمعت منادياً ينادي إلا أني قد مضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت لهم بكل حسنة أمثالها : ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) [ ق : 29 ]

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتبت علي الأضحية ، ولم تكتب عليكم ‘ ولأنها صلاة لم يسن لها الأذان فوجب أن لا تكون واجبة على الكافة ابتداءً بأصل الشرع قياساً على سائر النوافل ، ولأن الصلوات ضربان فرض ، ونفل ، فلما كان في جنس الفرض وتر وجب أن يكون في جنس النفل وتر كالفرائض

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي الصلاة فوجب أن يكون في جنسه وتر كالفرائض ، ولأنها صلاة من سننها أن تكون تبعاً لغيرها فوجب أن تكون نفلاً قياساً على الركعتين بعد الظهر ، ولأنها صلاة لا يكفر جاحدها ولا يفسق تاركها ، ولا يقتل من توانى عنها فكانت بالنوافل أشبه لاشتراكهما فيما ذكرنا

فأما الاحتجاج عن جوابهم بقوله ( ص ) : ‘ إن الله تعالى أمركم ‘ فهو أن يقال لا حجة لهم فيه ؛ لأن الله عز وجل أمرنا بصلاة النفل كما أمرنا بالواجب