پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص278

( باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ الفرض خمس في اليوم والليلة لقوله ( ص ) للأعرابي حين قال هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال يتضمن هذا الفصل الخلاف في صلاة الوتر فعند الشافعي أنها سنة ، وبه قال الفقهاء كافة

وقال أبو حنيفة : الوتر واجب

قال ابن المنذر ، ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة

واستدل من نصر قوله برواية خارجة بن حذافة أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الله سبحانه أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر جعلها بين العشاء والفجر ‘

وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الله عز وجل زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر حافظوا عليها ‘

قالوا : وفيه دليلان :

أحدهما : إخباره ( ص ) أن الزيادة من جهة الله عز وجل والوارد من جهته واجب

والثاني : أن الزيادة تضاف إلى شيء محصور ، والنوافل غير محصورة فدل أنها مضافة إلى الفرائض المحصورة