الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص277
به في هذا فإن قالوا فيكون القضاء على القرب لا على البعد قيل لهم لو كان كذلك لكان ينبغي على معنى ما قلتم أن لا يقضي ركعتي الفجر نصف النهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر وأنتم تقولون يقضي ما لم يصل الظهر وهذا متباعد وكان ينبغي أن تقولوا إن صلى الصبح عند الفجر أن له أن يقضي الوتر لأن وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله ( ص ) : ‘ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ‘ فهذا قريب من الوقت وأنتم لا تقولونه وفي ذلك إبطال ما اعتللتم به ‘
قال الماوردي : وهذا صحيح
وقد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها ، وأن مذهبنا أن ترتيب الفوائت من الصلوات غير واجب في القضاء ، وأن من ذكر صلاة فائتة وهو في فرض وقته فجائز أن يمضي في صلاته ويقضي ما فاته ، ودللنا على جميعه بما ليس لنا حاجة إلى إعادته وبالله التوفيق