پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص276

والجواب الثاني : أنها محمولة على من قصد تأخيرها وإيقاعها في هذه الأوقات المنهى عنها بدليل ما روي عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا تعمدوا بالصلاة طلوع الشمس وغروبها ‘ وأما قياسهم على يوم الفطر والنحر فمنتقض بشهر رمضان يجوز فيه صوم الفرض ، ولا يجوز فيه صوم النفل ، وينتقض أيضاً بعصر يومه على أن المعنى في يوم النحر ويوم الفطر أن العبادة لا تنعقد فيهما بحال ، وقد تنعقد في هذه الأوقات بعض الصلوات إجماعاً وهي عصر يومه وسائر الفرائض في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لأجل الفصل فلم يصح اعتبار الأصل بالفرع ، وأما اعتراض المزني بالوتر وركعتي الفجر فسنشرح المذهب فيهما ونوضح الحجة عليه في اعتراضه عند ورود ذلك في بابه إن شاء الله

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى وإن ذكر خارج الصلاة بدأ بها فإن خاف فوت وقت التي حضرت بدأ بها ثم قضى . ( قال المزني ) قال أصحابنا يقول الشافعي التطوع وجهان . أحدهما : صلاة جماعة مؤكدة لا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالاً ممن ترك جميع النوافل وقالوا إن فاته الوتر حتى تقام الصبح لم يقض وإن فاتته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما ( وقال ) إن فاته الوتر لم يقض وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام صلاة الظهر لم يقض وقالوا فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضاً أو كان يصليها فأغفلها فليصل في الأوقات التي نهى رسول الله ( ص ) بالدلالة عن رسول الله ( ص ) في قوله : ‘ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ‘ وبأنه عليه السلام رأى قيساً يصلي بعد الصبح فقال : ‘ ما هاتان الركعتان ‘ ؟ فقال : ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال : ‘ هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد ‘ وثبت عنه ( ص ) أنه قال : ‘ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ‘ وأحب فضل الدوام ( قال المزني ) يقال لهم فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء الوتر الذي هو أوكد ثم ركعتي الفجر اللتين تليان في التأكيد اللتين هنا أوكد ؟ أفتقضون الذي ليس بأوكد ولا تقضون الذي هو أوكد ؟ وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله ( ص ) في قضاء التطوع : ‘ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ‘ فقد خالفتم ما احتججتم