الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص273
وروى عامر بن عقبة الجهني أنه قال : نهى رسول الله ( ص ) عن الصلاة من ثلاثة أوقاتٍ وأن تدفن فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تزول ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
قال أبو عبيد قوله : حين تضيف مالت للمغيب ، وقد سمي الضيف ضيفاً ، لأنه مال إليك ونزل عليك
فإن قيل : فما معنى نهي النبي ( ص ) عن الصلاة في هذه الأوقات قيل : فيه تأويلان :
أحدهما : أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحى وبعد العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل ، وعند نصف النهار لأجل القائلة والاستراحة
والتأويل الثاني : أنه ( ص ) نهى عن الصلاة فيها ؛ لأنه عليه السلام كان يجلس فيها لمعالم دينهم وتلاوة الوحي عليهم فكانوا ينقطعون عن ذلك بالصلاة فنهاهم عنها وعند قيام الظهيرة لقوله ( ص ) : ‘ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ‘
والتأويل الثالث : إن المعنى فيه ما صرح به النبي ( ص ) من مقارنة الشيطان للشمس في هذه الأوقات
فأما قوله ( ص ) ومعها قرن الشيطان ففيه تأويلان :
أحدهما : قرن الشيطان من الأنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات كالمجوس ، وغيرهم
والثاني : جند الشيطان من الجن الذين يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في هذه الأوقات
والثالث : أن الشيطان يستقبل الشمس في هذه الأوقات فيبرز ببروزها وعند قيامها ، وعند غروبها ليظهر مكره ومكائده فيكون كل من يسجد لها سجد له ، والقرن : عبارة عن الارتفاع
وقال أبو حنيفة : مكة في النهي كغيرها لعموم الأخبار المقدم ذكرها