پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص273

وروى عامر بن عقبة الجهني أنه قال : نهى رسول الله ( ص ) عن الصلاة من ثلاثة أوقاتٍ وأن تدفن فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تزول ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

قال أبو عبيد قوله : حين تضيف مالت للمغيب ، وقد سمي الضيف ضيفاً ، لأنه مال إليك ونزل عليك

فإن قيل : فما معنى نهي النبي ( ص ) عن الصلاة في هذه الأوقات قيل : فيه تأويلان :

أحدهما : أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحى وبعد العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل ، وعند نصف النهار لأجل القائلة والاستراحة

والتأويل الثاني : أنه ( ص ) نهى عن الصلاة فيها ؛ لأنه عليه السلام كان يجلس فيها لمعالم دينهم وتلاوة الوحي عليهم فكانوا ينقطعون عن ذلك بالصلاة فنهاهم عنها وعند قيام الظهيرة لقوله ( ص ) : ‘ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ‘

والتأويل الثالث : إن المعنى فيه ما صرح به النبي ( ص ) من مقارنة الشيطان للشمس في هذه الأوقات

فأما قوله ( ص ) ومعها قرن الشيطان ففيه تأويلان :

أحدهما : قرن الشيطان من الأنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات كالمجوس ، وغيرهم

والثاني : جند الشيطان من الجن الذين يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في هذه الأوقات

والثالث : أن الشيطان يستقبل الشمس في هذه الأوقات فيبرز ببروزها وعند قيامها ، وعند غروبها ليظهر مكره ومكائده فيكون كل من يسجد لها سجد له ، والقرن : عبارة عن الارتفاع

( فصل )

: فإذا ثبت ما ذكرنا من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة ، فالمراد بالنهي بعض البلدان دون بعض ، وبعض الأيام دون بعض ، وبعض الصلوات دون بعض ، فأما تخصيص بعض البلدان فمكة مخصوصة من سائر البلدان بجواز الصلاة فيها في سائر الأوقات المنهى عنها

وقال أبو حنيفة : مكة في النهي كغيرها لعموم الأخبار المقدم ذكرها