پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص272

الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت ، وثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا لفعل الصلاة

فأما الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت ، فهما بعد فعل صلاة العصر ، وبعد فعل صلاة الصبح ، وذلك أن وقت العصر إذا دخل فالتنقل فيه جائز ما لم يصل العصر فإذا صلى العصر منع من التنقل بعدها

والدلالة على النهي على الصلاة في هذين الوقتين رواية الشافعي بالإسناد المقدم ذكره عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

وروى الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ‘

والدلالة على النهي في هذين الوقتين لأجل فعل الصلاة لا لأجل الوقت : أن رجلين لو صلى أحدهما العصر ، ولم يصل الآخر أنه يجوز لمن لم يصل أن يتنفل ، ولا يجوز لمن صلى أن يتنفل فعلم أن النهي للفعل لا للوقت ؛ لأن الوقت موجود فيمن لم يصل العصر وهو غير ممنوع من التنقل

وأما الأوقات الثلاثة التي نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت ، فهي من حين تطلع الشمس إلى أن ترفع وتنبسط ، وإذا استوت للزوال إلى أن تزول ، وإذا دنت إلى الغروب إلى أن تغرب

والدلالة على ذلك رواية الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ، وإذا استوت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت قارنها ‘ نهى رسول الله ( ص ) عن الصلاة في هذه الأوقات