پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص270

والفرق بينهما من طريق المعنى : من وجوه :

أحدها : أن أعطان الإبل مأوى الشياطين ؛ لأن النبي ( ص ) شبه الإبل بها ، وليس مراح الغنم مأوى الشياطين ، لأن النبي ( ص ) أخير أنها من دواب الجنة

والثاني : أن الصلاة في الأعطان تعري عن الخشوع لما يخشى المصلي على نفسه من نفور الإبل وليس للغنم نفور فيخافه المصلي فيسقط به خشوعه ، ألا تراه ( ص ) شبه قوماً بالإبل فذمهم وشبه آخرين بالغنم فمدحهم ، وقال : ‘ مثل المؤمن مثل الغنم لينٌ مشيها لا تؤذي من جاورها ‘

والثالث : أن أعطان الإبل ليست على استواء من الأرض بل يرتاد لها الرفع والوسخ والمكان الحزز ، لأنها عليه أصلح ، ولا يرتاد للغنم من الأرض إلا أجلسها تربة وأعلاها بقعة ، وأسواها موضعاً ، وألطفها مربعاً ، لأنها لا تصلح إلا فيه ولا تنجب إلا عليه

فإن قيل : فإذا ورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل على ما ذكرتم فلم جوزتم الصلاة فيها وهلا أوجب النهي بطلان الصلاة فيها ؟ قيل : لأن النبي ( ص ) نهى عن الصلاة في أعطانها ؛ لأنه شبهها بالشياطين ، وهذا المعنى لا يبطل الصلاة ، لأن النبي ( ص ) قد مر به في صلاة شيطان ولم تفسد صلاته – والله تعالى أعلم –