پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص264

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والبساط كالأرض ، فإن صلى في موضع منه طاهر والباقي نجس لم تسقط عليه ثيابه أجزأه ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا صلى بساط على بعضه طاهر ، وبعضه نجس وكانت صلاته على المكان الطاهر ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه ، أو ثيابه فصلاته جائزة ، لأنه ليس بمصل على نجاسة ، ولا بحامل لها فشابه من صلى على مكان طاهر من أرض نجسة

وقال أبو حنيفة : وإن كان البساط متحركاً بحركته لم يجز ، وهذا خطأ لأنه محل لا يمنع من صحة الصلاة مع سكونه فوجب أن لا يمنع من صحتها مع حركته كالبساط الطاهر ، ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها طاهراً فوجب أن لا يمنع من صحة الصلاة ، وإن كان المتصل بمحلها نجساً كالسرير ، والسفينة فأما إذا صلى في ثوب عليه أحد طرفيه ، والطرف الآخر عليه نجاسته فصلاته باطلة والفرق بين البساط والثوب أنه حامل للثوب فصار حاملاً لنجاسته ؛ ألا ترى أن الثوب يتبعه وينجر معه ، والبساط لا يتبعه ولا ولا ينجر معه

( فصل )

: لا بد للمصلي من طهارة موضع صلاته وما يقع عليه جميع أعضائه وثيابه ، فإن أصاب في صلاته شيء من بدنه ، أو ثيابه موضعاً نجساً فصلاته باطلة قال الشافعي في القديم : فإن كان الموضع الذي يحازي صدره نجساً ولا يقع عليه بدنه ولا ثوبه إذا هوى في صلاته فصلاته جائزة

وقال أبو حنيفة : في رواية محمد عنه : تفتقر الصلاة إلى طهارة موضع القدمين والجبهة حسب ولا يضر نجاسة ما يلاقيه باقي الجسد

وقال في رواية أبي يوسف عنه : يفتقر إلى طهارة موضع قدميه دون جبهته وسائر بدنه فجعل عنه روايتان

والدليل على فساد هذا القول : هو أنه موضع من جسده لو كان عليه نجاسة لم تصح صلاته فوجب إذا كان على نجاسة أن لا تصح صلاته كالقدمين ، ولأن كل طهارة وجب اعتبارها في القدمين وجب اعتبارها في الكفين كالنجاسة والحدث ، ولأنه محل نجس يلاقي بدن المصلي فوجب أن تبطل صلاته كالقدمين ، وإذا صلى ومعه علاقة كلب ، أو خنزير ، فإن كانت العلاقة تحت قدمه أجزأته صلاته كالبساط ، وإن كانت بيده ، أو مشدودة بيده ففي صلاته وجهان :

أحدهما : جائزة ، لأن للكلب اختياراً يتصرف به فلم يكن مضافاً إلى نجاسة

والوجه الثاني : أن صلاته باطلة لاتصال النجاسة به

فأما إذا أخذ في صلاته رباط ميتة ، فإن تركه تحت قدمه فصلاته جائزة وإن أخذ بيده ،