الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص261
قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة ، أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي ( ص ) أنه نهى أن تجعل القبور محاريب فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة
وقال داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ‘ ، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة إذا نبش رميم الميت ، فلو قيل فالميت عندكم طاهر ، قيل : هو وإن كان طاهراً فما في جوفه ليس بطاهر
والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة
وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي
والدلالة عليه ما روي أن النبي ( ص ) صلى على قبر سكينة ولأنها بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع
والقسم الثالث : لا يعلم هل نبش أم لا ، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه وجهان :
أحدهما : غير جائزة ، وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي ، ولأن الغالب منها النبش فكان الحكم له
والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على يقين الطهارة