پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص261

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فلو صلى فوق قبر أو إلى جنبه ولم ينبش أجزأه ‘

قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة ، أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي ( ص ) أنه نهى أن تجعل القبور محاريب فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة

وقال داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ‘ ، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة إذا نبش رميم الميت ، فلو قيل فالميت عندكم طاهر ، قيل : هو وإن كان طاهراً فما في جوفه ليس بطاهر

والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة

وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي

والدلالة عليه ما روي أن النبي ( ص ) صلى على قبر سكينة ولأنها بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع

والقسم الثالث : لا يعلم هل نبش أم لا ، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه وجهان :

أحدهما : غير جائزة ، وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي ، ولأن الغالب منها النبش فكان الحكم له

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على يقين الطهارة

( فصل )

: روي عن النبي ( ص ) أنه نهي عن الصلاة في الحمام ونهى عن الصلاة في المجزرة ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق فأما نهيه ( ص ) عن الصلاة في الحمام والمجزرة ، فقد اختلف أصحابنا في معنى النهي عنها على وجهين :