پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص257

صلة الشعر لاجتماع ذلك في الزينة وحكي عن أحمد بن حنبل : أنه منع من ذلك بكل حال ؛ لأن النهي عام ، وما ذكرناه أصح

وأما الواشرة ، والمستوشرة : هي التي تبرد الأسنان بحديدة لتجديدها وزينتها

وأما الواشمة : وهي التي تنقش بدنها وتشمه بما كانت العرب تفعله من الخضرة في غرز الإبر فيبقى لونه على الأبر

وأما الوشم بالحناء والخضاب فمباح ، وليس مما تناوله النهي

فأما النامصة ، والمتنمصة : فهي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالي الجبهة ، والنهي في هذا كله على معنى النهي في الواصلة ، والمستوصلة

وأما العاضهة ، والمستعضهة : فهي التي تقع في الناس

قال الشاعر :

( إن العيضهة ليست فعل أحرار
)

وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء ، والكتم ومحظور السواد إلا أن يكون في جهاد العدو ؛ ولرواية الحسن البصري قال نهى رسول الله ( ص ) عن الخضاب بالسواد وقال إن الله عز وجل مبغض للشيخ الغربيب ألا لا تغيروا هذا الشيب ، فإنه نور المسلم ، فمن كان لا محالة فاعلاً فبالحناء والكتم

( مسألة )

: [ القول في تطهير الأرض إذا أصابها نجاسة ] قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن بال رجل في مسجد أو أرض يطهر بأن يصب عليه ذنوباً من ماء لقوله ( ص ) في بول الأعرابي حين بال في المسجد ‘ صبوا عليه ذنوباً من ماء ‘ . قال الشافعي : وهو ‘ الدلو العظيم ‘ وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان ‘

قال الماوردي : هذا صحيح إذا أصاب الأرض بول صب عليه ما يغمره حتى أزال لونه أو ريحه فقد طهر المكان والماء جميعاً لا يختلف فيه أصحابنا ، وإنما اختلفوا في طهارة الماء المنفصل عن الثوب النجس إذا زال عنه النجاسة ، فمذهب الشافعي : أنه طاهر أيضاً كالأرض ، ومن أصحابنا من حكم بتنجيسه ، وفرق بينه وبين الأرض بأن قال يطهر الثوب مع الحكم بنجاسة ما انفصل عنها ، لأن الماء إذا اندفع عن محل النجاسة نجس المحل الثاني ، فكانت الضرورة داعية إلى تطهير ما انفصل عنه

وقال أبو حنيفة : كل ما انفصل عن النجاسة وأزيل بها فهو نجس بكل حال ، فإذا أصاب الأرض بول لم تطهر إلا بكشط ما أصاب البول منها ، فإن صب عليه الماء حتى غمره