پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص256

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال

( القول في وصل الشعر بشعر نجس )

لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال ، وسواء في النهي شعور الآدميين ، وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من اجتناب الأنجاس

وقد روت فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي أصابها الحصباء فتمزق شعرها أفأصله ؟ قال : ‘ لا لعنت الواصلة والموصولة ‘

وقد روي من طريق آخر عن النبي ( ص ) أنه لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة ، والنامصة ، والمتنمصة ، والعاضهة ، والمستعضهة

فأما الواصلة والمستوصلة ففيه تأويلان :

أحدهما : أنها التي تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة

والثاني : أنها التي تصل شعرها بشعر نجس فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أو حرة تخطب الأزواج تقصد به تدليس نفسها عليهم ، فهذا حرام لعموم النهي ، ولقوله ( ص ) : ‘ ليس منا من غش ‘

والضرب الثاني : أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها أو أمة تفعل ذلك لسيدها ، فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب ألا ترى إلى ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لعن السلتاء والمهراء ‘ ، فالسلتاء التي لا تختضب ، والمرهاء التي لا تكتحل يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجها ، فأمرها بذلك زينة له فكذلك