پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص254

أحدها : أن منيها طاهر ، لأنه يتولد من حيوان طاهر

والوجه الثاني : أن منيها نجس ، لأنه لما كان نجساً إذا مات بعد حياته وجب أن يكون نجساً في حال موته قبل حياته ، لأن حكم الموات الأول ك ‘ حكم ‘ الموات الثاني قال الله تعالى : ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) [ غافر : 11 ] ألا ترى ابن آدم لما كان طاهراً بعد موته حكم له بالطهارة قبل حياته

والوجه الثاني : أن مني ما يؤكل لحمه طاهر ومني ما لا يؤكل لحمه نحس اعتباراً بلبنه

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويصلي على جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى ، وفي صوفه وشعره وريشه إذا أخذ منه ، وهو حي ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال لا بأس بالصلاة في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، وإن لم يدبغ ، لأن الزكاة أبلغ مما يعمل فيه من الدباغة لتطهيرها جميع أجزاء الحيوانات ، واختصاص الدباغة بتطهير الجلد وحده وليس المقصود في دباغه طهارته ، وإنما يقصد منها تنشيفه وامتناع فساده ، فأما الطاهر من الصوف والشعر والريش والوبر فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه وعليه لقوله تعالى : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) [ النحل : 80 ]

وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله ( ص ) كان عليه في غزاة تبوك جبة شامية ضيقة الكمام يعني صوف

وقال الحسن البصري : كان إذا جاء الشتاء شم لأصحاب رسول الله ( ص ) روائح كروائح الضأن من لباسهم الصوف ، ولأنه مأخوذ مما يؤكل لحمه لنفعه فوجب أن يكون مباحاً ك ‘ اللبن ‘

وقولنا : لنفعه احتراز مما قطع من أعضائه

( مسألة )

: ‘ ولا تصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكياً فإن رقعة بعظم ميتة أجبره السلطان على قلعة ، فإن مات صار ميتاً كله والله حسيبه ‘