پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص252

واستدلوا بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إنما يغسل المني والدم والبول ‘ فدل جمعه بينهم في الحكم على إجماعه في النجاسة ؛ وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ‘ اغسليه رطباً ، وافركيه يابساً ‘

ولأنه مائع ينقض الطهارة فأشبه البول ، ولأنه خارج يوجب الغسل فأشبه دم الحيض ، ولأنه مائع يخرج على وجه اللذة فأشبه المذي ، ولأن المني في الأصل دم استحال ويستحيل دماً في ثاني حال فوجب أن يكون نجساً إلحاقاً بأحد طرفيه ، وهذا خطأ

والدلالة على صحة ما ذكرناه قوله تعالى : ( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ) [ الفرقان : 54 ] فأطلق على المني اسم الماء فوجب أن ينطلق عليه حكمه في الطهارة

وروى شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال في المني : ‘ أمطه عنك بإذخرة ، فإنما هو كبصاق ، أو مخاط ‘ فشبهه بالبصاق الطاهر في حكمه ، وأمر بإماطته بالأذخرة ، والأنجاس لا تطهر بالحشائش ، فدل من هذين الوجهين على طهارته

وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ‘ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ( ص ) ثم يصلي فيه ‘ وهذا دليل على مالك ، لأن أبا حنيفة يجيز فركه يابساً وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها قالت : ‘ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ( ص ) وهو قائم يصلي فيه ‘ ، وهذا دليل عليهما ، لأن أبا حنيفة يرى أن فرك المني بعد الإحرام يمنع من انعقاد الصلاة