پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص251

فكان على عمومه في جميع الأبوال ، ولأنه نجس من الآدمي فكان نجساً من البهائم

أصله : الدم ولأنه حيوان دمه نجس فوجب أن يكون بوله نجساً كالآدمي ، فأما استدلالهم بحديث البراء بن عازب فراوية أبو جهم ، وهو مجهول لا يعرف على أن قوله ( ص ) : ‘ لا بأس به ‘ يدل على طهارته ، بل فيه تنبيه على نجاسته ، وأنه أخف حالاً من غيره

وفائدته جواز الانتفاع به عند الحاجة فرقاً بينه وبين الخمر ، وإنما نص على ما يؤكل لحمه ، لأنه أنفع في التداوي من بول غير المأكول ، فأما حديث العرنيين فلا حجة فيه ، لأنه يدل على جواز شربه عند الحاجة إليه فإن قيل : جواز شربه دليل على طهارته قيل : باطل بالميتة ، وأما طواف النبي ( ص ) بالبيت على راحلته فلا دليل فيه ، لأنه لم يتحقق منها النجاسة ، وما لا يتحقق منه النجاسة فلا بأس بفعله ألا ترى أن النبي ( ص ) كان يحمل أمامة بنت العاص في الصلاة . والطفل أسوأ حالاً من البهيمة في إرسال النجاسة على أن عادة الإبل أنها لا ترسل النجاسة في سيرها ، وأما إجماع أهل الحرمين فلا دليل فيه من وجهين :

أحدهما : أن هذا ليس فعل جميعهم فيصح الاحتجاج به

والثاني : أنه لو كان فعل جميعهم لم يلزم ، لأنهم ليسوا كل الأمة ، ولو كانوا كل الأمة لم يكن إجماعاً ، لأن ابن عمر ، والحسن يخالفان في المسألة ، وأما العسل فخارج من فم النحل لا من دبرها على أن النحل حيوان لا يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس بإجماعنا ، وإياهم ، وأما الأنفخة فلبن جامد ، ولذلك حل أكله وساغت طهارته ، ومن أصحابنا من قال : هو نجس ، لأنه كرش فأما جرة البعير التي يخرجها من جوفه ثم يجترها فلا يختلف أصحابنا في نجاستها كالقيء سواء

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويفرك المني فإن صلى به ولم يفركه فلا بأس لأن عائشة رضي الله عنها قالت : ‘ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ( ص ) ثم يصلي فيه ‘ وروي عن ابن عباس أنه قال ‘ أمطه عنه بإذخرة فإنما هو كبصاق أو مخاط ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال المني طاهر في أصل خلقه ، وعلى كل أحواله وهذا مذهب الشافعي ، وبه قال من الصحابة عائشة ، وابن عباس ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، وعطاء

وقال أبو حنيفة : المني نجس في جميع حالاته إلا أنه إن كان يابساً طهر بالفرك وإن كان رطباً نجس بالغسل

وقال مالك : المني طاهر في أصل خلقه وإنما تنجس في ظهوره بمروره في الذكر بمر الأنجاس ، ولا يطهر إلا بالغسل رطباً كان أو يابساً