الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص248
مصافحته ، وقال إني جنب فقال النبي ( ص ) : ‘ المؤمن ليس بنجس ‘
أما اليهود ، والنصارى فيجوز الصلاة في ثيابهم والطهارة بمائهم ، لأن الكفر والإيمان إنما هو معتقدات القلوب ، وهم في الأبدان سواء ، والاعتقادات لا مدخل لها في التطهير والتنجيس ، وكذا الكلام في المجوس وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوال ، فأما من يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان :
أحدهما : هو منصوص الشافعي حكاه حرملة عنه نصاً أن الصلاة في ثيابهم جائزة ما لم يعلم فيها نجاسة ، لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة
والوجه الثاني : لا تجوز الصلاة في ثيابهم ، لأن الظاهر منها حلول النجاسة فيها ، وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى
قال الماوردي : وهذا كما قال أما بول الآدميين فنجس إجماعاً صغيراً كان ، أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى ، لرواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أكثر عذاب القبر من البول ‘ ولولا أنه نجس يلزمه اجتنابه ما استحق عذاب القبر عليه
وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن أعرابياً دخل المسجد فقال : اللهم ارحمني ومحمد أو لا ترحم معنا أحداً ، فقال النبي ( ص ) : ‘ لقد تحجرت واسعاً فما لبث أن بال فعجل الناس عليه فنهاهم رسول الله ( ص ) وقال : يسروا ولا تعسروا صبوا عليه ذنوباً من ماء ‘ فإذا ثبت نجاسة بول الآدميين بما ذكرناه من السنة والإجماع فالواجب غسله بالماء إلا بول الصبي قبل الطعام ، فإنه يطهر برش الماء عليه ، فأما بول الصبية فلا يطهر إلا بالغسل قبل أكل الطعام وبعده
وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يطهر بولها جميعاً إلا بالغسل
وقال الأوزاعي : يطهر بولهما جميعاً بالرش والدلالة على الفريقين في جواز الرش