پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص247

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز ، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها ، فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له قبول خبره أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز إذا قيل : إن الاجتهاد فيهما لا يجوز

والوجه الثاني : يجوز إذا قيل إن الاجتهاد فيهما يجوز

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أصاب ثوم المرأة من دم حيضها قرضته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أصاب ثوب المرأة من دم حيضها فعليها غسله للصلاة لقوله ( ص ) لأسماء بنت أبي بكر وقد سألته عن دم الحيض ، حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ، فإن غسلته وأزالته بلا حت ، ولا قرض جاز

وقال داود بن علي : لا يجوز للخبر ، وهذا خطأ ، لأن أمره بالحت والقرض من صفات الغسل ، ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي عن النبي ( ص ) أنه قال لأم قيس بنت محصن : ‘ نديه بالماء وحكيه بصلع ، واغسليه بماء وسدر ‘ وليس هذا شرط لازم في الغسل كذلك الحت والقرض ، فإذا غسلته بالماء فزال لونه وأثره وريحه فقد طهر ، وجاز لها الصلاة فيه وإن بقي لونه ، أو ريحه لم يطهر ، وإن بقي أثره دون لونه وريحه ولم يمكن إزالته فقد نص الشافعي في كتاب ‘ الأم ‘ على جواز الصلاة فيه لرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي ( ص ) عن دم الحيض إذا لم يخرج من الثوب فقال النبي ( ص ) : ‘ اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره ، وقال ( ص ) لبعض النساء في مثل هذا : ‘ لطخيه بورس ‘ ، ولأن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم البراغيث ، وأثر الاستنجاء في كونه معفواً عنه ، ومن غلط من أصحابنا ومنع من الصلاة فيه فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة والواردة فيه

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجوز أن يصلي بثوب الحائض والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله ‘

قال الماوردي : وأما ثوب الحائض ، والنفساء فطاهران إن لم يعلم فيهما نجاسة ، والصلاة فيه جائزة والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال لعائشة : ‘ ناوليني الخُمرة فقالت : أنا حائض فقال ( ص ) : ليست الحيضة في يدك ‘ فأما ثوب الجنب الذي جامع فيه أهله فطاهر أيضاً ، والصلاة فيه جائزة ما لم يعلم فيه نجاسة لرواية ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) كان يصلي في الثوب الذي يجامع أهله فيه

وروي عن النبي ( ص ) أنه لقي بعض الصحابة فمد إليه يده ليصافحه فامتنع الرجل من