الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص245
فجاز دخول التحري فيها عند الاشتباه قياساً على القبلة والأواني ، ومعنى قولنا : تؤدي باليقين هو : أن يصلي في ثوب قد غسله
وقولنا : تؤدي بالظاهر هو : جواز الصلاة في ثياب المشركين واليقين في القبلة أن يعانيها ، والظاهر أن يكون غائباً عنها ، واليقين في الماء أن يتوضأ بماء النهر والظاهر بماء الأواني ، فأما ما ذكره من وصوله إلى أداء فرضه بيقين فمنتقض عليه بجهات القبلة يجوز له الاجتهاد فيها ، ولا يلزمه الصلاة إلى جميعها وإن كان فيه أداء فرضين بيقين ، ثم الفرق بين تركه لصلاة من خمس صلوات وبين الثوبين من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن ما سوى فرضه من الصلوات الخمس نافلة وفعلها على وجه العمد طاعة ، وفعل الصلاة على وجه العمد في ثوب نجس معصية فافترقا من هذا الوجه
والوجه الثاني : هو أن عليه تعيين النية في الصلاة المتروكة من الخمس فلا يمكنه تعيين النية لها إلا بقضاء الخمس ، وليس عليه تعيين النية في الظاهر من الثوبين فافترقا من هذا الوجه أيضاً
والفرق الثالث : عدم المشقة في إعادة الصلوات الخمس إذا ترك أحدها ، لأن أكثر ما يلزمه إعادة خمس سواء ترك صلاة ، أو صلاتين ، أو ثلاثاً ، أو أربعاً وإذا نال المشقة في إعادة الصلاة في الثياب لأنه قد يكون معه ثوب نجس في جملة ألف ثوب طاهر لا يعرفه بعينه ، فلو كلف إعادة الصلاة في كل ثوب مرة للزمه إعادة تلك الصلاة ألف مرة وهذا أعظم مشقة