پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص243

والوجه الثاني : كدم البراغيث يعفى عن قليلها دون كثيرها

والوجه الثالث : وهو قول أبي العباس ، وكأنه أصح يعفى عن قليل دم الإنسان من فصاده ، أو حجامة ، أو رعافه ، أو جرحه ولا يعفى عن دم غيره من بهيمة ، أو آدمي فأما الفرق بين قليل ذلك وكثيره فلا حد له إلا ما يتعارفه الناس من القليل والكثير ، وقد قال الشافعي في موضع من ‘ المبسوط ‘ إذا كان ماء القروح لمعة وجب إزالته

وقال في القديم : إذا كان كقدر الكف وجبت إزالته ، وليس ذلك مختلفاً بل هو تقريب على معنى الفرق والعادة ، فإن فحش وجبت إزالته ، وإن قل عفى عنه

( فصل )

: إذا سلم الرجل من صلاته ثم رأى على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة فذلك ضربان :

أحدهما : أنه يمكن حدوثها بعد السلام فالصلاة مجزئة لا قضاء عليه لاستقرار الأداء وعدم ما يوجب القضاء

والضرب الثاني : أن يتيقن تقدم النجاسة قبل الصلاة ، وفي الصلاة فذلك ضربان أيضاً :

أحدهما : أن لا يكون قد علم بها قبل الصلاة ولا شاهدها إلا بعد السلام ففي وجوب الإعادة عليه قولان :

أحدهما : قاله في القديم ، وبه قال ابن عمر ، والزهري ، والأوزاعي : لا إعادة عليه لرواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) صلى في نعليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم ، فلما فرغ قال : ما حملكم على أن خلعتم نعالكم قالوا خلعت فخلعنا فقال النبي ( ص ) أتاني جبريل فأخبرني أن بها قذراً

وفي رواية أخرى أن فيها دم حلمةٍ ، ولأن المصلي مأمور بفعل أشياء ، كالركوع ، والسجود ، وستر العورة ، وبترك أشياء كالنجاسة ، والكلام ، ثم كان ما أمر بفعله تبطل الصلاة بتركه عمداً ، أو نسياناً وما أمر بتركه وقع الفرق بين عمده ونسيانه كالكلام فوجب أن تكون النجاسة المأمور بتركها يقع الفرق بين عمدها ونسيانها كالكلام فتبطل الصلاة مع العمد ، وتصح مع النسيان

والقول الثاني : قاله في الجديد وبه قال أهل العراق : عليه الإعادة ، لأنها طهارة لو تركها عامداً لم تصح صلاته فوجب إذا تركها ساهياً أن لا تصح صلاته قياساً على رفع الحدث ، ولأنه حامل نجاسة لو كان عالماً بها لم تصح صلاته فوجب إذا كان ساهياً لها أن لا تصح صلاته