پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص241

أحدهما : قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، أن تأويله لا تلبس ثيابك على الغدر والمعاصي ، والعرب تقول لمن غدر دنس الثوب ، ولمن وفى بعهده طاهر الثوب وقال امرؤ القيس :

( ثبا بني عوفٍ طهارى نقية
وأوجههم عند المشاهد غران )

والثاني : أنه أراد وثيابك فقصر كي لا تنجر كبر ، أو خيلاء قال رسول الله ( ص ) : ‘ إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، وما بين ذلك إلى الكعبين فمباح وما فوق الكعبين في النار ‘

والتأويل الثالث : قاله الحكم ، ومجاهد : أن معناه وعملك فأصلح قال رسول الله ( ص ) : ‘ يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما ‘ يعني : عمله الصالح ، والطالح

والتأويل الرابع : قال الحسن معناه : أن خلقك فحسن

والتأويل الخامس : أن معناه وقلبك فطهر قال الشاعر :

( وإن تك قد ساءتك مني خليقةٌ
فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي )

يعني : قلبي من قلبك

والتأويل السادس : وهو الصحيح ، وبه قال محمد بن سيرين ، والفقهاء : إن معناه ( وثيابك فطهر ) [ المدثر : 4 ] من النجاسة بالماء ، وهو المعمول عليه ، لأن حقيقة الثياب ما لبست ، وحقيقة الطهارة عن النجاسة فلا وجه لحمله على غير الظاهر إذا كان الظاهر جلياً ، وقال عز وجل : ( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ) فيه تأويلان :

أحدهما : من الأصنام

والثاني : من المشركين فإذا وجب تطهيره من الأصنام والمشركين من طهارتهم كان تطهيره من الأنجاس أولى

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ أكثر عذاب القبر من البول ‘ وما وجب العذاب من أجله فاجتنابه واجب

وروت أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ( ص ) قال في دم الحيض : ‘ حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ‘ وروت أم قيس بنت محصن أنها سألت النبي ( ص ) عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : ‘ اقرضيه واغسليه بماء وسدرٍ ‘ فدل أمره بغسله على وجوب إزالته