الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص240
وأما تعلقهم بقوله ( ص ) : ‘ إنما جعل الإمام ليؤتم به ‘ فالمراد ما ظهر من أفعاله دون طهارته لتعذر معرفتها على أنه قد أبان ذلك بقوله ( ص ) : ‘ فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ‘
وأما قياسهم على المرأة فلا يصح ، لأنه قد كلف معرفة حال الإمام في كونه رجلاً ، أو امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئة ، ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر معرفتها وعدم إمارة تدل عليها ، ألا ترى الحاكم أن الحكم لو حكم بشهادة نفسين ، ثم بان له أنهما فاسقان بعد القضاء لم ينقض حكمه ، ولو بان أنهما امرأتان نقض حكمه ، وإذا فرق مالك بين عمد الإمام ونسيانه فغلط ، لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء
فإذا تقرر أن الإعادة على المأمومين ، وإن كان إمامه محدثاً فبان حدث الإمام في صلاة الجمعة ، فإن كانوا أربعين مع إمامهم لم تصح الجمعة لنقصان عددهم ، ولهم البناء على الظهر ، وإن كانوا أربعين سوى الإمام فعلى وجهين :
أحدهما : لا تصح لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن تصح لهم الجمعة ويبنون على الظهر ، لأن انعقاد الجمعة بالإمام فإذا لم تصح الجمعة له لم تصح لهم
والوجه الثاني : تصح لهم الجمعة لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن تصح لهم الجمعة وإن لم تصح لإمامهم
قال الماوردي : هذا صحيح توقي الأنجاس واجب في الصلاة ، وبه قال الفقهاء ، وإن صلى بالنجاسة فصلاته باطلة وقال ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وابن أبي ليلى : إن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته جائزة قلت النجاسة أو كثرت أي نجاسة كانت
وروي عن ابن مسعود أنه نحر جزوراً وأصاب ثيابه من فرثها ودمها فقام وصلى . وروي عن ابن عباس أنه قال : ليس على الثوب جنابة
وقال سعيد بن جبير ، اتلوا علي الآية التي فيها غسل الثوب من النجاسة والدلالة على ما ذهبنا إليه قوله تعالى ‘ ( وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) [ المدثر : 4 ، 5 ] والرجز : النجاسة وأما قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) ففيه تأويلان :