الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص239
المسيب : أن رسول الله ( ص ) صلى بقوم وهو جنب فأعاد وأعادوا ‘ ، قيل هذا متروك ، وجابر البياضي متروك الحديث بإجماع أهل الحديث على أن الإعادة محمولة على الاستحباب ، لأنا نقلنا صحة صلاة المأمومين مع بطلان صلاة الإمام
وروى جويبر عن الضحاك عن البراء بن عازب أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أيما إمام سها فصلى بقوم وهو جنب ، فإن صلاة القوم ماضية وليغتسل هو ويعيد صلاته ‘ ، وهذا نص في موضع الخلاف
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال في الإمام : ‘ إن أتم فله ولكم ، وإن أساء فعليه دونكم ‘ فكان على عمومه في كل حال
وروى ابن عمر أن رسول الله ( ص ) صلى بأصحابه ، فلما فرغ من صلاته نظر إلى كسائه ، وفيه شيءٌ من دمٍ فبعث به إلى عائشة رضي الله عنها وأمر بغسله وأعاد الصلاة ، ولم يأمرهم بالإعادة
وروى كثير من الصلت قال : صليت مع عمر رضي الله عنه صلاة الصبح ، فلما فرغ أخذ بيدي فخرجنا نحو الصحراء ، فلما صار في بعض الطريق نظر إلى ثوبه وفيه شيء من مني فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أكلنا ودكاً فلانت مفاصلنا فأجنبنا ، ثم غسله ورجع فأعاد الصلاة وحده ، ولم يعيدوا وفي الخبر : أنه هم بعضهم بالإعادة فمنعه
وروي نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بالناس فرأى في ثوبه أثر الاحتلام فقال : أراني قد كبرت أحتلم ولا أعلم فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة ، وليس لهما في الصحابة مخالف فدل على أنه إجماع ، ولأن كل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته أصله إذا كان المأموم جنباً لم تبطل صلاة الإمام ، ولأنه لو كان بطلان صلاة الإمام بالحدث يوجب بطلان صلاة المأموم لوجب إذا طرأ عليه الحدث في تضاعيف صلاته فأبطلها أن تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام بالحدث ، وفي إجماعه على صحة صلاة المأموم ، وإن بطلان صلاة الإمام بالحدث الطارئ دليل على بطلان صلاته بالحدث المتقدم لا يبطل صلاة المأموم
وتحريره قياساً : أن بطلان طهارة الإمام لا توجب فساد صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدثه عند متابعته كمن سبقه الحدث ، ولأن كل من عمل على طهر بقوله لم يبطل حكم الطهر برجوعه كالمرأة إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم رجعت
فأما احتجاجهم بقوله ( ص ) : ‘ الأئمة ضمناء ‘ فالمراد به ضمان الإمامة لا ضمان الائتمام ، ألا تراه قال ( ص ) في الخبر ‘ فإن أتم فله ولكم ، وإن نقص فعليه دونكم ‘ فكان هذا الخبر دلالة له عليهم لا لهم