پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص236

( باب طول القراءة وقصرها )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأحب أن يقرأ في الصبح مع أم القرآن بطوال المفصل وفي الظهر شبيهاً بقراءة الصبح وفي العصر نحواً مما يقرؤه في العشاء وأحب أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة و ( إذا جاءك المنافقون ) وما أشبهها في الطول وفي المغرب بالعاديات وما أشبهها ‘

قال الماوردي : قد ذكرنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الأوليين ، وفي الآخريين على أحد القولين ، فإذا كان كذلك فالاختيار له أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل

‘ الطور ‘ و ‘ الذاريات ‘ ، و ‘ قاف ‘ و ‘ المرسلات ‘ وما أشبه ذلك ؛ فقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله ( ص ) قرأ فيها بالواقعة

وروي أنه ( ص ) قرأ بسورة قافٍ

وروي أنه ( ص ) قرأ بالمرسلات

وروى قطبة بن مالك أن رسول الله ( ص ) قرأ في الصبح بسورة ( قد أفلح المؤمنون ) فلما بلغ إلى قصة موسى وعيسى أخذ برسغيه فركع ، لأن وقت الصبح متسع فاحتيج فيه إلى سور طوال ليدرك الناس الصلاة ، فأما الظهر فيقرأ فيها قريباً مما هو في الصبح لكن دونه في الطول قليلاً

فقد روى ابن عمر أن رسول الله ( ص ) صلى الظهر فسجد فيها ، فقدرنا ، ترك السجدة