الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص235
على تعليم الفاتحة كان في حكم القادر عليها فوجب عليه إعادة الصلاة إذا تعلم الفاتحة سواء طال الزمان أو قصر وفيه وجهان :
أحدهما : يعيد كل صلاة صلاها من وقت قدرته على التعليم إلى أن تعلم
والوجه الثاني : أن يعيد ما صلى من وقت قدرته إلى أن تعاطى التعليم وأخذ فيه ، لأن أخذه في التعليم قد أزال عنه حكم التفريط فسقط عنه إعادة ما صلى في هذه المدة والله أعلم
قال الماوردي : وقد مضيت هذه المسألة واستوفينا الكلام واستوفينا فروعها ، فنقول : إذا ترك آية من الفاتحة ناسياً ثم ذكرها قريباً أعاد ، وأتى بها وبما بعدها لما عليه من موالاة القراءة ، فلو شك في الآية التي تركها استأنف القراءة من أولها لجواز أن يكون المتروك أول آية منها ، فلو ذكر ذلك بعد الركوع فإنه يأتي بالآية التي تركها وما بعدها ثم يركع ويسجد للسهو في آخر صلاته ، فلو ذكر ذلك بعد سلامه من الصلاة ، فإن كان الزمان قريباً أتى بما ترك وصلى ركعة كاملة وسجد للسهو ، وإن كان الزمان بعيداً كان على القولين الماضيين
فأما تشديد آيات الفاتحة فهي أربع عشرة تشديدة فإن ترك التشديد لم يجز ، لأن الحروف المشددة تقوم مقام حرفين فإذا ترك التشديد صار كأنه قد ترك حرفاً ، فلذلك لم يجز ، فإن حكي عن الشافعي غير هذا فليس بصحيح ، ولكن لو شدد المخفف جاز وإن أساء – والله عز وجل أعلم بالصواب –