پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص233

وأما أفعال الصلاة وفرائضها خمس عشرة :

الأول والثاني : تكبيرة الإحرام مع النية

الثالث : القيام

الرابع : قراءة الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم

الخامس : الركوع

السادس : الطمأنينة فيه

السابع : الرفع من الركوع

الثامن : الاعتدال فيه

التاسع : السجود

العاشر : الطمأنينة فيه

الحادي عشر : الجلسة بين السجدتين

الثاني عشر : الطمأنينة فيها

الثالث عشر : التشهد الأخير والقعود فيه

الرابع عشر : الصلاة على النبي ( ص )

الخامس عشر : التسليمة الأولى ، وما سوى هذه الأفعال فسنن وهيئات ، فمن أتى بها فقد فعل فضلاً وحاز أجراً ، ومن تركها فقد ضيع حظ نفسه في رغبته من طلب الفضل ، وصلاته مجزئة والله تعالى أعلم

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن كان لا يحسن أم القرآن فيحمد الله ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح ، مضى الكلام في وجوب قراءة الفاتحة إذا كان يحسنها ، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن ، وعليه أن يتعلم الفاتحة ، فإذا أراد أن يقرأ في صلاته بدلاً من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن ، وفيها وجهان :

أحدهما : سبع آيات مثل آيات الفاتحة ، وأعداد حروفها ليكون البدل مساوياً لمبدله ، ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآي وأعداد الحروف ، فلما لم يجز النقصان من عدد الآي لم يجز النقصان من عدد الحروف

والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروف ، فإذا قرأ سبع آيات طوالاً كن أو قصاراً أجزأته ، لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي معتبر دون عدد الأحرف ، والأول أصح ، لأن الاعتداد بهما جميعاً .