پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص232

( باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب ‘ بسم الله الرحمن الرحيم ‘ إن أحسنها ويركع حتى يطمئن راكعاً ويرفع حتى يعتدل قائماً ويسجد حتى يطمئن ساجداً على الجبهة ثم يرفع حتى يعتدل جالساً ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي ( ص ) ويسلم تسليمة يقول : ‘ السلام عليكم ‘ فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترك ‘

قال الماوردي : إنما أفرد الشافعي فروض الصلاة في هذا الباب وإن ذكرها فيما تقدم ، لأنه ذكرها في جملة سنن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في الاحتياط والتعريف ، فإن قيل : فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار ؟ قيل : لأصحابنا عن ذلك جوابان :

أحدهما : أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة

والجواب الثاني : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ، ولا يكون محرماً قط إلا بالنية ، وجملته أن فروض الصلاة ضربان : شرائط وأفعال

فالشرائط ما يتقدم الصلاة ، والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة

( شروط صحة الصلاة )

فأما الشرائط فخمسة :

الأول : طهارة الأعضاء من نجس وحدث

الثاني : ستر العورة بلباس طاهر

الثالث : فعل الصلاة على مكان طاهر

الرابع : العلم بدخول الوقت

الخامس : استقبال القبلة