الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص232
قال الماوردي : إنما أفرد الشافعي فروض الصلاة في هذا الباب وإن ذكرها فيما تقدم ، لأنه ذكرها في جملة سنن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في الاحتياط والتعريف ، فإن قيل : فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار ؟ قيل : لأصحابنا عن ذلك جوابان :
أحدهما : أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة
والجواب الثاني : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ، ولا يكون محرماً قط إلا بالنية ، وجملته أن فروض الصلاة ضربان : شرائط وأفعال
فالشرائط ما يتقدم الصلاة ، والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة
فأما الشرائط فخمسة :
الأول : طهارة الأعضاء من نجس وحدث
الثاني : ستر العورة بلباس طاهر
الثالث : فعل الصلاة على مكان طاهر
الرابع : العلم بدخول الوقت
الخامس : استقبال القبلة