الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص231
ولو أن إماماً مسافراً أحرم بالصلاة ينوي القصر فصلى أربعاً ساهياً لزمه سجود السهو ، لأنه في معنى الزائد في صلاته ، ولو ذكر سهوه وهو في الثالثة عاد جالساً وتشهد وسجد للسهو وسلم ، فأما من خلفه من المأمومين فعليهم اتباعه إذا قام إلى الثالثة ما لم يعلموا بخلاف قيامه إلى الخامسة ، لأن الظاهر من قيامه إلى الثالثة أنه أحدث فيه الإتمام ، فإن علموا أنه قام ساهياً غيرنا وإتمام صلاته لم يتبعوه ، فإن تبعوه مع العلم بحاله فصلاتهم باطلة سواء كانوا مسافرين فرضهم ركعتين ، أو مقيمين فرضهم أربعاً وصاروا في اتباعهم له في الثالثة كاتباعهم له لو قام إلى الخامسة
قال الماوردي : هذا صحيح ، لا خلاف بين العلماء أنه إن سجد للسهو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، فأما إن سجد له بعد السلام فمذهب الشافعي – رحمه الله – وجماعة الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام ، أو كان يراه قبل السلام فأخره ساهياً
وقال بعض أصحابنا : إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم ، وإن كان يراه قبل السلام فأخره ساهياً لم يتشهد ولم يسلم ، بل يسجد سجدتين لا غير ، وهذا غير صحيح لرواية عمران بن الحصين أن رسول الله ( ص ) سلم في ثلاث من العصر ناسياً حتى أخبره ‘ الخرباق ‘ فصلى ركعتين ، وسلم وسجد سجدتين وتشهد ، ثم يسلم ، ولأن من حكم سجود السهو أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعد السلام ، فأما الكلام في الصلاة فقد مضى حكمه ، وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره – والله تعالى أعلم –