پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص228

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه لقوله ( ص ) : ‘ الأئمة ضمناء ‘ يريد – والله أعلم – ضمناء السهو ؛ ولما روي أن معاوية بن الحكم شمت عاطساً خلف رسول الله ( ص ) فما فرغ من صلاته نهاه عن ذلك ، ولم يأمره بسجود السهو ، لأنه ضامن لسهوه ، ولأن سجود السهو مسنون ، والإمام قد يتحمل عن المأموم المسنون ألا ترى أن المأمون لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فصلى بعد الثانية والثالثة كانت له ثانية ، ثم عليه ترك التشهد واتباع إمامه ، ويكون الإمام قد يحمل عنه التشهد فكذلك في السهو ، ولأن الإمام لما لم يحمل عنه القيام والقراءة إذا أدركه راكعاً مع كون ذلك ركناً واجباً كان يتحمل السهو أولى

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن سها إمامه سجد معه ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح

وهو إجماع العلماء أن الإمام إذا سها تعلق سهوه بصلاة المأموم ولزمه السجود معه

والدليل على ذلك قوله ( ص ) : ‘ الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا ‘

قال ( ص ) : ‘ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ‘ ، فكان على عمومه في سجود الفرض وغيره ، ولأن رسول الله ( ص ) سها في صلاة فسجد لسهوه وسجد الناس معه ، ولأنه لما سقط سهوه بالإمام جاز أن يلحقه سهو الإمام ألا ترى أنه لما سقط عنه القيام والقراءة بالائتمام لزمه بالائتمام ما لا يلزمه في حال الانفراد ، وهو أن يدركه ساجداً ، ولأن صلاة المأموم محمولة على صلاة الإمام في حكمه ، لأنه لو سها خلف إمامه سقط عنه حكم السهو لكمال صلاة إمامه فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته بدخول النقص في صلاة إمامه

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه ‘

وهذا كما قال

إذا سها الإمام في صلاته فلم يسجد لسهوه إما عامداً أو ناسياً ، فعلى المأمومين سجود السهو ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأكثر الفقهاء

وقال أبو حنيفة : لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام ، وبه قال المزني ، وأبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا

واستدل المزني بأن قال المأموم لم يسه في صلاته وإنما سجد تبعاً لإمامه ، فإن لم يسجد الإمام سقط حكم الاتباع