پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص223

من الثالثة سجدة وأتى بالرابعة كملاً فيحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة مجبورة بالرابعة فيأتي بركعتين تمام صلاته ، ولو ترك ثلاث سجدات لا يدري كيف تركهن فأحسن أحواله أن يكون قد ترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا سجدة وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثالثة كاملاً وترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة ؛ فتحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة بالرابعة فيأتي بركعتين تمام صلاته

فلو ترك أربع سجدات لا يدري كيف تركهن ، فأحسن أحواله أن يكون قد ترك من الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين ، وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملاً ولم يأت في الثالثة بسجود أصلاً وترك من الرابعة سجدة فيحصل له ركعتان إلا سجدة الأولى مجبورة بالثانية وركوع الثالثة مع سجدة من سجدتي الرابعة فيأتي بسجدة تمام الركعتين ، ثم يتشهد ويأتي بركعتين تمام صلاته ، ثم على قياس هذا وغيره في الخمس والست وما زاد

ولو صلى المغرب أربعاً ناسياً ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك من كل ركعة سجدة لفق له من جملة ذلك ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة مجبورة بالرابعة وإنما احتسب له بسجود الرابعة وإن فعلها ناسياً ، لأنه فعلها قاصداً بها الفريضة ناسياً أنها رابعة فلذلك ما حسبت له من فريضة وكانت عما تركه بسهوه ، ولكن لو ذكر أنه ترك من صلاته سجدة وكان قد سجد للتلاوة سجدة لم تنب سجدة التلاوة عن سجدة الفرض ، لأن سجدة التلاوة سنة غير راتبة في الصلاة فلذلك لم تنب عن الفرض ، وكذلك لو ترك في صلاته سجدتين وكان قد سجد في آخر صلاته للسهو سجدتين لم تنب عن فرضه ، لما ذكرنا من كون سجود السهو سنة مقصودة فلم يجز أن تنوب عن الفرض

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن شك هل سها أم لا ؟ فلا سهو عليه ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا شك هل سها في الصلاة سهواً زائداً مثل كلام ، أو سلام ، أو ركع ركوعين ، أو سجد سجدة زائدة أو قام إلى خامسة ؟ فشكه مطرح ، وما توهمه من السهو غير مؤثر وصلاته مجزئة ، ولا سجود للسهو عليه لقوله ( ص ) : ‘ وليبن على ما استيقن ‘ ولقوله ( ص ) : ‘ إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ‘ فأمره بالبناء على يقينه ، ولأنه لو شك في الحدث أو في الطلاق ، أو في العتق طرح شكه ، وبني على اليقين أمره كذلك إذا شك في السهو ، فعلى هذا لو سجد للسهو نظر في حاله ، فإن علم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة ، وإن جهل جوازه فصلاته جائزة ويسجد سجدتي السهو لأجل ما فعله من سجود السهو ، فأما إذا كان الشك هل أتى بالتشهد الأولى ، أو هل قنت في الصبح ؟ أو هل قرأ الفاتحة أم لا ؟ أو هل سجد سجدتين ؟