الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص222
وقال أبو حنيفة : يأتي بأربع سجدات متواليات في آخر صلاته ويجزئه تعلقاً بقوله ( ص ) : ‘ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ‘ قال : وهذا قد أدرك جميع الصلاة إلا أربع سجدات فوجب أن يلزمه قضاؤها لا غير قال : ولأن كلما يفعل على وجه التكرار لا يعتبر الترتيب في فعله كصوم رمضان إذا ترك صوم اليوم الأولى منه وصام الثاني لم يقع عن الأول منه ، ووقع عن الثاني ؛ كذلك الصلاة قال : ولأنه لو أحرم خلف الإمام ثم سها عن اتباعه في الأولى حتى دخل في الثانية صلاها معه وصحت هذه الركعة له وإن حصلت له الأولى ، كذلك إذا ترك منها سجدة جاز أن تصح له الثانية مع بقاء سجدة من الأولى
والدلالة عليه قوله ( ص ) : ‘ لا صلاة لمن عليه صلاة ‘ ومعناه : لا ركعة ثانية لمن عليه أولى ، ولأنه شرع في الركعة الثانية قبل كمال الأولى فوجب أن لا يعتد له بالثانية قبل كمال الأولى
أصله إذا ترك من الركعة الأولى سجدتين ، لأنه واقفنا أن يجبر سجدتين من الثانية ، وكذلك في السجدة الواحدة ، ولأن كل ترتيب إذا تركه عامداً لم يعتد بما فعله بعده فكذلك إذا تركه ناسياً
أصله إذا تقدم الركوع على السجود ، ولأن كل ما شرط فعله في الصلاة مع الذكر لم يسقط بالسهو كالطهارة
فأما تعلقه بالخبر فلا دلالة فيه ، لأنه يوجب قضاء ما فات ، والذي فاته عندنا ركعتان فيلزمه قضاؤهما ، وأما قوله إن ما يفعل على وجه التكرار يسقط فيه الترتيب كصوم رمضان ، ففاسد بالركوع يتكرر في الركعات ثم الترتيب فيه مستحق على أن المعنى في صوم رمضان أنه لو ترك ترتيبه عامداً لم يبطل ما صامه ، ولو فعل ذلك في صلاته عامداً بطلت فلذلك لم يسقط بالنسيان
وأما قوله إن الركعة أوكد من السجدة فمنكسر به إذا ترك سجدتين على أن هذا لا يصح على مذهبنا ، لأننا نقول : إنها تكون له أولى ، وإنما يصح على مذهبهم