پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص213

وروي أيضاً : ‘ فليبن على ما استيقن ويسجد سجدتي السهو ‘ قبل السلام

وروى ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليتم ركعة ، وليقعد ويتشهد ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن كانت خمساً شفعتها السجدتان ، وإن كانت أربعاً كانت السجدتان ترغيماً للشيطان ‘

وروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا شك أحدكم بين واحدة واثنتين بنى على واحدة ، وإن شك بين اثنتين وثلاث بنى على اثنتين ، وإن شك بين ثلاث وأربع بنى على ثلاث ، فإن الزيادة في الصلاة جميعا خير من النقصان ‘

قال ابن المنذر : وأصح هذه الأحاديث الثلاثة حديث أبي سعيد الخدري ، ولأنها صلاة وجب عليها فعلها فوجب أنه لا يجوز له التحري في أدائها

أصله إذا ترك صلاة من خمس صلوات لا يعرفها ، ولأن أركان العبادات المفروضة لا تسقط بالتحري كأركان الحج والوضوء ، ولأن كل ما شرط اليقين في أصله شرط اليقين في بعضه ، كالطهارة ، والطلاق ، ولأن كل ما لم يود من الطهارة بالتحري لم يود من الصلاة بالتحري كأصل العبادة ، وأما الدليل على أن الصلاة لا تفسد بالشك أول مرة مع ما تقدم من الأحاديث أنه شك طراً في عدد ما صلى فلم تفسد به الصلاة كالمعتاد الشك ، ولأن ما يؤثر في الصلاة فحكم الابتداء ، والعادة فيه على سواء كالحدث طرداً ، والعمل اليسير عكساً ، ولأن ما لا يبطل كثيره الصلاة لا يبطل قليله الصلاة كالتسبيح

فأما قوله ( ص ) : ‘ لا غرار في الصلاة ‘ فمعناه : لا نقصان فيها وهو إذا بنى على اليقين فقد أزال النقصان منها

وأما قوله ( ص ) : ‘ فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ‘

فالجواب عنه : أن تحري الصواب يبين له يقين الشك ، أو يبنى على اليقين مع بقاء الشك

فأما الحديث الآخر إن صح فكان معارضاً بما رويناه فروايتنا أولى من وجهين :

أحدهما : كثرة الرواة والبناء على الاحتياط

والثاني : أنه يأمن بهذا النقصان ويخاف الزيادة ، وروايتهم تتردد بين النقصان والزيادة فكانت روايتنا أولى لقوله ( ص ) : ‘ فإن الزيادة في الصلاة خير من النقصان ‘