الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص211
وأما قياسهم على الحربي فالمعنى فيه : أنه لم يعترف بوجوب الصلوات فلأجل ذلك سقط عنه القضاء
( فصل )
: فإذا ثبت أن المرتد يقضي ما ترك من الصلوات فجن زماناً في ردته ، أو أغمي عليه حيناً لزمه قضاء ما ترك من الصلوات في زمان جنونه وإغمائه ، ولو كانت امرأة فحاضت في ردتها زماناً لم تقضي ما تركت من الصلوات في زمان حيضها
والفرق بينهما : أن الجنون ، والإغماء سقط بهما القضاء ترفيهاً ورحمة ، ولو اقترن به معصية لم يسقط القضاء كالسكران فلما اقترن بجنون المرتد وإغمائه معصية ، وهي الردة ثبت القضاء ، لأن العاصي لا يترخص ، والحيض إنما أسقط وجوب الصلاة لا على وجه الرخصة ، بل على سبيل الاستثناء فلم يكن لاقتران المعصية به تأثير في ثبوت القضاء ، ألا ترى أن صلاة الحائض معصية ، وصلاة المجنون والمغمى عليه طاعة فمن حيث ما ذكرنا افترق حكمهما في القضاء – والله أعلم –