پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص209

يديه ، فما بالي بذلك وما رووه من الحديث فمنسوخ ، أو أراد به قطع الفضيلة

( فصل )

: ويستحب لمن صلى إلى قبلة ، أو كان بين يديه سترة أن يدنو منها ؛ لرواية نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته ‘ ، ويجب أن يكون بينه وبين القبلة نحو ثلاثة أذرع لرواية نافع عن ابن عمر قال : سألت بلالاً ماذا صنع رسول الله ( ص ) حين دخل البيت ؟ قال : صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويقضي المرتد كل ما ترك في الردة ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ارتد المسلم عن الإسلام زماناً ثم عاد إلى إسلامه لزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام ، وما فعله قبل الردة من الصلاة ، والصيام ، والحج مجزئ عنه لا تلزمه إعادته

وقال أبو حنيفة : قد أحبطت الردة جميع عمله ، فإن عاد إلى الإسلام استأنف الصلاة ، والصيام ، والحج ، ولم يقض ما تركه في زمان ردته كالكافر الأصلي ، فإن كان قد حج قبل ردته أعاد ذلك بعد إسلامه ، لأن الردة قد أحبطت جميع ما عمله

واستدل بقوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) [ الزمر : 65 ] ؛ فدل على أن الردة قد أحبطت عمله ، وقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ، واقتضى الظاهر غفران عمله بالانتهاء عن الكفر وترك مؤاخذته بإثم ، أو قضاء

وبقوله ( ص ) : ‘ الإسلام يجب ما قبله ‘

قال : ولأنه أسلم بعد كفر فوجب أن لا يلزمه قضاء ذلك كالحربي ، والذمي

ودليلنا قوله ( ص ) : ‘ من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ‘

وفيه دليلان :