پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص208

وقال عبد الله بن عباس : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها

وقال جميع الصحابة ، والفقهاء : فرض التوجه باق وإن انهدم البناء ، لأن المكان أصل والبناء تبع فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع ، وإذا كان فرض التوجه باقياً وجب أن يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجاً عنه وإن وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس صلاته جائزة ، كمن صلى خارجها

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي صلاته باطلة ، لأنه غير متوجه إليها ، لأن من هو في الشيء لا يقال إنه متوجه إليه

( فصل )

: وإذا صلى على سطح يعلو الكعبة ويشرف عليها ، وتوجه إليها في صلاته جائز كما لو صلى على أبي قبيس ، أو جبل المروة نص الشافعي على ذلك

( فصل )

: يستحب لمن صلى في صحراء ، أو على جبل أن ينصب بين يديه عصا ، أو يضع حجراً ، ويستقبله في صلاته ؛ لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا صلى أحدكم ومعه عصاً فلينصب العصا ، ويصلي إليها ، وإن لم يكن فليخط خطاً ‘ ؛ ولأنه إذا فعل ذلك امتنع الناس من العبور بين يديه ، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك وصلى جاز ؛ وكذلك لو مر به أمام صلاته إنسان كانت صلاته جائزة ؛ لرواية المطلب بن وداعة قال : رأيت النبي ( ص ) يصلي والناس يمرون بين يديه ، ليس بينه وبين الطواف سترة مما يلي باب بني سهم

( فصل )

: وكذلك لو مر به في صلاته حيوان طاهر ، أو نجس كانت صلاته جائزة

وقال الحسن البصري ، وأحمد بن حنبل إن مر به امرأة ، أو كلب ، أو حمار بطلت صلاته لرواية ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ يقطع صلاة المرء المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ‘ فقيل له : ما بال الكلب الأسود من الأبيض ؟ قال : ‘ إنه شيطان ‘

وهذا قول يخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم والدلالة على فساده ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ‘ صلاة المرء لا يقطعها شيء وادرءوا ما استطعتم ‘

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ( ص ) يصلي وأنا معترضة بين يدي القبلة كاعتراض الجنازة فكان إذا أراد أن يسجد غمرني برجله لأقبض رجلي ‘

وروي عن الفضل بن العباس أنه قال : أتاني رسول الله ( ص ) ونحن بالبادية ومعه العباس رضي الله عنه فصلى إلى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة وكلبة يمشيان بين