الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص207
فالمراد به نحوه ، ومن صلى في البيت فقد توجه نحو البيت ، لأن حائط البيت من البيت ، فأما حديث أسامة وصهيب فقد روينا عن غيرهما أنه ( ص ) صلى في البيت والأخذ بالزيادة أولى
وأما قياسهم على من استقبل الباب فمذهبنا إن كان للباب عتبة واستقبلها جازت صلاته ، وإن لم يكن له عتبة أو كانت فلم يستقبلها فصلاته باطلة ، لأنه لم يستقبل شيئاً من البيت في صلاته ، فلو كان الباب مغلقاً فصلى إليه جاز ، لأن الباب من أبعاض البيت ، فلو كان أحدهما مغلقاً ، والآخر مفتوحاً فإن صلى إلى المغلق جاز ، وإن صلى إلى المفتوح لم يجز
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى على ظهر الكعبة فله حالان :
أحدهما : أن يكون مستقبل الفضاء ليس بين يديه سترة يستقبلها فصلاته باطلة ، لأن المصلي مأخوذ عليه استقبال شيء من البيت ، ومن هو عليه لا يكون مستقبلاً لشيء منه وقد روى داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) نهى أن يصلي في سبعة مواطن : في المجزرة ، والمزبلة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى
والحالة الثانية : أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن تكون مبنية متصلة بالجدران فصلاته جائزة ، لأنه قد استقبل شيئاً من البيت
والضرب الثاني : غير مبنية ولا متصلة ، وإنما هي أحجار مجتمعة ، أو خشب فصلاته باطلة ، لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت
والضرب الثالث : أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسها ، أو رمح قد ركزه ففي صلاته وجهان :
أحدهما : جائزة كالبناء
والثاني : باطلة ، وهو الصحيح ، لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به