الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص206
والثاني : وهو أصح صلاته جائزة لتعلقها بالتلاوة
قال الماوردي : وهذا صحيح وبه قال أبو حنيفة ، قال ابن عمر : لا يصلي في الكعبة فرضاً ، ولا نفلاً وبه قال ابن جرير الطبري ، وقال مالك بن أنس لا يجوز أن يصلي الفريضة ، والوتر ، ويجوز أن يصلي النافلة ، واستدلوا بقوله تعالى : ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) [ البقرة : 144 ] وإذا صلى فيه لم يقدر على التوجه إليه ولرواية صهيب بن سنان الرومي أن رسول الله ( ص ) دخل البيت فلم يصل فيه
وروى أسامة بن زيد أن النبي ( ص ) دخل البيت ، ووقف على الباب وصلى وقال : هذه القبلة ، ولأنه حول ظهره لشئ من الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته . أصله : إذا صلى فيها متوجهاً إلى الباب ، والدلالة على جواز صلاة الفرض فيها قوله تعالى : ( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ) [ الحج : 26 ] ، فإن قيل : المراد بذلك خارج البيت ، لأن الطواف لا يكون في البيت قيل : الآية عامة ، وتخصيص بعضها بالحكم لا يدل على تخصيص جميعها ، لأن الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في الحكم ، فإن قيل فلم لا منعتم الصلاة في البيت كما منعتم من الطواف فيه ، أو جوزتم الطواف فيه كما جوزتم الصلاة فيه ، قيل : لأن الطواف يستغرق جميع البيت فإذا أوقعه فيه لم يستغرق جميعه والصلاة تفتقر إلى جزء من البيت فإذا صلى فيه فقد صلى إلى جزء منه وهو الحائط
وروى بلال ، وجابر ، وابن عباس ، وأنس أن رسول الله ( ص ) دخل البيت وصلى ركعتين
وروى أنه صلى بين العمودين
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت فلم يفتح لي الباب فقال ( ص ) : ‘ صلي في الحجر فإن الحجر من البيت ‘ ، ولأنه مستقبل بجميع بدنه شيئاً من البيت فوجب أن تصح صلاته
أصله إذا صلى خارج البيت فأما تعلقهم بقوله تعالى : ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) [ البقرة : 144 ]