الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص204
سورة ص والدلالة على أنها سجدة شكر لا عزيمة رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبدة عن ذر عن ابن مسعود أن رسول الله ( ص ) سجد في سورة ص ، وقال سجدها داود للتوبة ، ونحن نسجدها شكراً لله سبحانه على قبل توبة داود عليه السلام قال ابن عباس : سجد فيها رسول الله ( ص ) وليست من العزائم
والفصل الثاني : في إسقاط السجدة الثانية من الحج استدلالاً بأن سجود العزائم في القرآن إنما ورد بلفظ الإخبار ، أو على سبيل الذم ، والسجدة الثانية من الحج وردت بلفظ الأمر فخالفت سجود العزائم وشابهت قوله تعالى : ( فاسجدوا ) [ النجم : 42 ] ( وكن من الساجدين ) وقوله تعالى : ( ومن الليل فاسجد له ) [ الإنسان : 26 ] ( وسجد ليلاً طويلاً ) [ الإنسان : 26 ] ، فلما ورد ذلك بلفظ الأمر سقط السجود له كذلك السجدة الثانية من الحج والدليل على إثباتها في سجود العزائم رواية عقبة بن عامر أن رسول الله ( ص ) سئل في الحج سجدتان قال : ‘ نعم من لم يسجدهما لم يقرأهما ‘ ، ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى لورودها بلفظ الأمر وورود الأولى بلفظ الإخبار فكان السجود لها أولى ، فأما اعتبار أبي حنيفة فلا يصح ، لأن قوله تعالى : ( فاسجدوا لله واعبدوا ) [ النجم : 62 ] أمر وكل ذلك من سجود العزائم ، وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) [ ص : 73 ] فعلم فساد اعتباره
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يسجد مكبراً ، ويرفع مكبراً ، ولا يرفع يديه حذو منكبيه ، وهو ظاهر قول الشافعي
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : يسجد غير مكبر ، ويرفع غير مكبر ، وإن كان في غير صلاة استقبل القبلة مستور العورة على طهارة ، وكبر وسجد ، وسبح في سجوده كتسبيحه في صلاته ويستحب أن يقول في سجوده ما رواه ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ اللهم اكتب لي بها أجراً ، وضع عني بها وزراً ، واجعلها لي عندك ذخراً ، وتقبلها مني كما تقبلتها من داود ‘ ، ثم يرفع مكبراً بلا تشهد ، ولا سلام نص عليه