الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص196
وروي فالأولى هي صلاته ، والثانية تطوع
وروى بسر بن محجن عن أبيه أنه كان مع رسول الله ( ص ) في مجلس فقام النبي ( ص ) ورجع إلى المجلس ومحجن قاعد لم يصل فقال : ما يمنعك أن تصلي معنا ألست برجل مسلم قال : صليت في أهلي فقال ( ص ) : ‘ إذا صليت في أهلك وأدركت الصلاة فصلها ‘ فكان على عمومه في جميع الصلوات
وروي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله ( ص ) صلى ببطن النخل صلاة المغرب مرتين ، ولأنها صلاة راتبة في وقت أدرك لها الجماعة بعد فعلها فوجب أن يستحب له إعادتها
أصله مع أبي حنيفة الظهر والعشاء ، وقولنا : راتبة احتراز من صلاة الجنازة
وأما قوله ‘ لا تصلي صلاة يوم مرتين ‘ فيعني : واجباً ، ونحن نأمره بذلك استحباباً ، وأما قوله ( ص ) : ‘ لا فرضان في يوم ‘ ، فلا دليل فيه ، لأن إحدى الصلاتين فرض والأخرى نفل فإذا تقرر أنه مأمور بإعادة ما أدرك فمذهب الشافعي أن فرضه الأولى لقوله ( ص ) : ‘ فالأولى هي صلاته والثانية تطوع ‘ ، وأشار الشافعي في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب له فريضة ما شاء منهما ، وهو قول ابن عمر ، والأول أصح للخبر ، ولأنه لو لم تكن الأولى فريضة لوجب عليه صلاة ثانية
قال الماوردي : وهذا صحيح
إذا عجز المصلي عن القيام في صلاته صلى قاعداً ، وإن عجز عن القعود صلى مومياً لقوله تعالى : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) [ آل عمران : 191 ] قال أهل العلم : معناه الذين يصلون قياماً مع القدرة عليه ، وقعوداً مع العجز عن القيام ، وعلى جنوبهم مع العجز عن القعود
وروى عمران بن الحصين أن رجلاً شكى إلى النبي ( ص ) الناصور فقال : صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ‘ ، فإن قدر المصلي على القيام صلى قائماً ، وركع قائماً ، فإن قدر على الانتصاب ولم يقدر على الركوع قراء منتصباً ، فإذا أراد