الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص195
على أن معناه ، وما فاتكم فأدوا كما قال تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) [ الجمعة : 10 ] بمعنى فإذا أديت ، وكما يقال قضيته الحق إذا أديت
وأما قولهم أنه يتبعه في التشهد ، والقنوت ، قلنا : لأن عليه اتباع إمامه كما يتبعه فيما لا يعتد به من السجود ، وأما القنوت فعليه إعادته في آخر صلاته فسقط اعتراضهم
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى الرجل الفريضة في جماعة أو فرادى ، ثم أدرك تلك الصلاة جماعة فالمستحب له ، والاختيار أن يصليها معهم أي صلاة كانت ، وهو قول علي عليه السلام وحذيفة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير رحمهم الله
وقال بعض أصحابنا : إن صلى الأولى مفرداً أعادها في جماعة وإن صلى الأولى في جماعة أعادها إلا ما يكره التنفل خلفها كالصبح ، والعصر
وقال مالك والأوزاعي : كل الصلوات إلا المغرب
وقال الحسن وأبو ثور : يعيد كل الصلوات إلا الصبح والعصر
وقال أبو حنيفة : يعيد الظهر وعشاء الآخرة ولا يعيد الصبح ، والعصر ، والمغرب
واستدلوا في الجملة على منع الإعادة برواية عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا تصلي صلاة يوم مرتين ‘
وبما روي عن النبي ( ص ) قال : ‘ لا فرضان في وقت ‘
والدليل على فساد ما ذهبوا إليه رواية يزيد بن الأسود أن رسول الله ( ص ) صلى في مسجد الخيف من منى صلاة الصبح فلما التفت من سلامه إذا برجلين لم يصليا معه في أخريات المسجد فقال ما منعكما أن تصليا فقالا : صلينا في رحالنا فقال ( ص ) : إذا جئتما فصليا ، وإن كنتما قد صليتما يكون لكما [ نافلة ]